تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
صلاته . ( عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير ) قال : سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقلب الحصا في الصلاة فلما انصرف قال فذكره . 20040 لان يمسك أحدكم يده عن الحصا في الصلاة خير له من أن يكون له مائة ناقة كلها سود الحدق ، فان غلب أحدكم الشيطان فليمسح مسحة واحدة . ( عبد بن حميد وسمويه ص عن جابر ) . 20041 لا تمسح وأنت تصلي ، فان كنت لابد فاعلا فواحدة ( 1 ) تسويه الحصا . ( د ق عن معيقيب ) . 20042 إن كنت لابد فاعلا فمرة واحدة . ( خ ( 2 ) م ت ن ه‍ عن معيقيب ) في الرجل يسوي الحصا حيث يسجد . ( عبد الرزاق عن أبي سلمة ) .
هامش
( 1 ) فواحدة : بالنصب أي : فافعل فعلة واحدة أو مرة واحدة لا أزيد منها . قال الحافظ : ويجوز الرفع فيكون التقدير فالجائز واحدة أو فيجوز واحدة أو فمرة واحدة تكفي أو تجوز ( تسوية الحصا ) أي لأجل تسوية الحصا . وحديث معيقيب أخرجه الأئمة الستة . اه‍ عون المعبود ( 3 / 223 ) ب . ( 2 ) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب أبواب العمل في الصلاة باب مسح الحصى في الصلاة . والترمذي كتاب أبواب الصلاة باب ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة رقم ( 380 ) وقال : حسن صحيح . ص .
كنز العمال — صفحة 518 | الشيخ بكري حياني / المتقي الهندي