صلاته . ( عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير ) قال : سمع
النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقلب الحصا في الصلاة فلما انصرف قال فذكره .
20040 لان يمسك أحدكم يده عن الحصا في الصلاة خير له من
أن يكون له مائة ناقة كلها سود الحدق ، فان غلب أحدكم الشيطان
فليمسح مسحة واحدة . ( عبد بن حميد وسمويه ص عن جابر ) .
20041 لا تمسح وأنت تصلي ، فان كنت لابد فاعلا فواحدة ( 1 ) تسويه الحصا . ( د ق عن معيقيب ) .
20042 إن كنت لابد فاعلا فمرة واحدة . ( خ ( 2 ) م ت ن
ه عن معيقيب ) في الرجل يسوي الحصا حيث يسجد . ( عبد الرزاق
عن أبي سلمة ) .
هامش
( 1 ) فواحدة : بالنصب أي : فافعل فعلة واحدة أو مرة واحدة لا أزيد منها .
قال الحافظ : ويجوز الرفع فيكون التقدير فالجائز واحدة أو فيجوز
واحدة أو فمرة واحدة تكفي أو تجوز ( تسوية الحصا ) أي لأجل
تسوية الحصا . وحديث معيقيب أخرجه الأئمة الستة . اه عون المعبود
( 3 / 223 ) ب .
( 2 ) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب أبواب العمل في الصلاة باب مسح
الحصى في الصلاة .
والترمذي كتاب أبواب الصلاة باب ما جاء في كراهية مسح الحصى في
الصلاة رقم ( 380 ) وقال : حسن صحيح . ص .