عن أبي هريرة ) .
19941 إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبزق أمامه ، فإنما يناجي
الله تبارك وتعالى ما دام في مصلاه ولا عن يمينه ، فان عن يمينه ملكا ،
وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها . ( حم خ ( 1 ) عن أبي هريرة ) .
19942 إن أحدكم إذا كان في الصلاة كان الله قبل وجهه ، فلا
يتنخمن أحد منكم قبل وجهه في الصلاة . ( خ ( 2 ) حم ، م د ه
عن ابن عمر ) .
19943 إن أحدكم إذا قام في صلاته ، فإنه يناجي ربه ، وإن ربه
بينه وبين القبلة ، فلا يبزقن أحدكم قبلته ، ولكن عن يساره أو
تحت قدمه . ( ن ( 4 ) عن أنس ) .
هامش
( 1 ) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة باب ليبزق عن يساره أو
تحت قدمه اليسرى ( 2 / 113 ) ص .
( 2 ) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب باب حك المخاظ بالحصى ( 1 / 112 ) .
ومسلم كتاب الصلاة باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها
رقم ( 547 ) ص .
( 3 ) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة باب إذا بدره البزاق فليأخذ
بطرف ثوبه ( 1 / 113 ) .
ومسلم في صحيحه كتاب الصلاة باب النهي عن البصاق رقم ( 551 ) ص .