فلا يتنخمن أحدكم في قبلته ولا عن يمينه . ( حل عن ابن عمر ) .
19954 إذا قام الرجل في الصلاة يقبل الله عليه بوجهه ، فلا
يبصقن أحدكم في وجهه ولا يبصقن عن يمينه فان كاتب الحسنات عن
يمينه ، ولكن ليبصق عن يساره . ( خط عن حذيفة ) .
19955 إذا كنت في الصلاة فلا تبزق بين يديك ولا عن يمينك
ولكن خلفك أو تلقاء شمالك ، أو تحت قدمك اليسرى . ( ت : حسن
صحيح ن عن طارق بن عبد الله المحاربي ) مر برقم ( 19948 ) .
19956 إذا صلى أحدكم فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن
عن يساره أو تحت قدميه ( ن عن أبي هريرة ) .
19957 إذا نفث أحدكم في الصلاة فلا ينفث قدام وجهه ،
ولا عن يمينه ، ولكن تحت قدميه ثم يدلكها بالأرض . ( طب عن حبيب
ابن سلمان بن سمرة عن أبيه عن جده ) .
19958 إذا قام أحدكم في صلاته ، فإنه يناجي ربه وإن ربه بينه
وبين القبلة ، فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ، ولكن عن يساره أو تحت
قدمه . ( خ م ( 1 ) عن أنس ) .
هامش
( 1 ) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف
ثوبه ( 1 / 113 ) ص .