تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
فلا يتنخمن أحدكم في قبلته ولا عن يمينه . ( حل عن ابن عمر ) . 19954 إذا قام الرجل في الصلاة يقبل الله عليه بوجهه ، فلا يبصقن أحدكم في وجهه ولا يبصقن عن يمينه فان كاتب الحسنات عن يمينه ، ولكن ليبصق عن يساره . ( خط عن حذيفة ) . 19955 إذا كنت في الصلاة فلا تبزق بين يديك ولا عن يمينك ولكن خلفك أو تلقاء شمالك ، أو تحت قدمك اليسرى . ( ت : حسن صحيح ن عن طارق بن عبد الله المحاربي ) مر برقم ( 19948 ) . 19956 إذا صلى أحدكم فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدميه ( ن عن أبي هريرة ) . 19957 إذا نفث أحدكم في الصلاة فلا ينفث قدام وجهه ، ولا عن يمينه ، ولكن تحت قدميه ثم يدلكها بالأرض . ( طب عن حبيب ابن سلمان بن سمرة عن أبيه عن جده ) . 19958 إذا قام أحدكم في صلاته ، فإنه يناجي ربه وإن ربه بينه وبين القبلة ، فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ، ولكن عن يساره أو تحت قدمه . ( خ م ( 1 ) عن أنس ) .
هامش
( 1 ) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه ( 1 / 113 ) ص .