19938 إذا رعف أحدكم في الصلاة أو ذرعه القئ ، فإن كان
قلسا ( 1 ) يغسله أو وجد مذيا فلينصرف فليتوضأ ، ثم يرجع إلى ما بقي
من صلاته ، ولا يستقبلها جديدا وهو مع ذلك لا يتكلم حتى يرجع إلى
ما بقي من صلاته . ( عب عن ابن جريج عن أبيه مرسلا ) .
19939 إذا أحدث أحدكم ، وهو في الصلاة فليضع يده علي أنفه
ولينصرف . ( عب عن عروة مرسلا ، د ( 2 ) ه حب ك هق عن عائشة ) .
الفرع الثاني
في محظورات الصلاة
( البزاق تجاه القبلة وعن يمينه وبين يديه )
( والنخاعة ومسح الجبهة )
19940 إذا صلى أحدكم فلا يبصق بين يديه ولا عن يمينه
وليبصق عن يساره أو تحت قدمه . ( حم حب عن جابر ( 3 ) ، ن
هامش
( 1 ) قلسا : القلس بالتحريك ، وقيل بالسكون : ما خرج من الجوف ملء
الفم ، أو دونه وليس بقئ ، فان عاد فهو القئ النهاية [ 4 / 100 ] ب .
( 2 ) أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب استئذان المحدث للامام رقم ( 1101 ) ص .
( 3 ) أخرجه النسائي كتاب المساجد باب رقم ( 32 ) ذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم
عن أن يبصق الرجل بين يديه أو عن يمينه وهو في صلاته رقم ( 726 ) ص .