تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
19938 إذا رعف أحدكم في الصلاة أو ذرعه القئ ، فإن كان قلسا ( 1 ) يغسله أو وجد مذيا فلينصرف فليتوضأ ، ثم يرجع إلى ما بقي من صلاته ، ولا يستقبلها جديدا وهو مع ذلك لا يتكلم حتى يرجع إلى ما بقي من صلاته . ( عب عن ابن جريج عن أبيه مرسلا ) . 19939 إذا أحدث أحدكم ، وهو في الصلاة فليضع يده علي أنفه ولينصرف . ( عب عن عروة مرسلا ، د ( 2 ) ه‍ حب ك هق عن عائشة ) . الفرع الثاني في محظورات الصلاة ( البزاق تجاه القبلة وعن يمينه وبين يديه ) ( والنخاعة ومسح الجبهة ) 19940 إذا صلى أحدكم فلا يبصق بين يديه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه . ( حم حب عن جابر ( 3 ) ، ن
هامش
( 1 ) قلسا : القلس بالتحريك ، وقيل بالسكون : ما خرج من الجوف ملء الفم ، أو دونه وليس بقئ ، فان عاد فهو القئ النهاية [ 4 / 100 ] ب . ( 2 ) أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب استئذان المحدث للامام رقم ( 1101 ) ص . ( 3 ) أخرجه النسائي كتاب المساجد باب رقم ( 32 ) ذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يبصق الرجل بين يديه أو عن يمينه وهو في صلاته رقم ( 726 ) ص .