تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
19922 إذا صلى أحدكم فأحدث فليمسك على أنفه ثم لينصرف ( ه‍ عن عائشة ) ( 1 ) الاكمال 19923 إن الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الناس إنما هو تسبيح ، وتكبير ، وتهليل ، وقراءة القرآن . ( عب عن زيد بن أسلم ) . 19924 من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد صلاته . ( قط عن أبي هريرة ) . 19925 من قهقه في الصلاة فعليه الوضوء والصلاة . ( الديلمي عن أنس ) . 19926 لا يقطع الصلاة إلا الحدث ، والحدث أن يفسو أو يضرط . ( طس عن علي ) . 19927 لا يقطع الصلاة الكشر ، ولكن يقطعها القرقرة . ( الشيرازي في الألقاب ، ق والخطيب ( 2 ) عن جابر ) .
هامش
( 1 ) أخرجه ابن ماجة كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء فيمن أحدث في الصلاة كيف ينصرف رقم ( 1222 ) . وقال في الزوائد : إسناده صحيح ورجاله ثقات . ص . ( 2 ) أورده الخطيب في تاريخه ( 11 / 345 ) وقال : تفرد بروايته أحمد ابن مهدي عن ثابت الزاهد عن الثوري هكذا مرفوعا . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ( 2 / 82 ) رواه الطبراني في الصغير وموقوفا ورجاله موثقون . ص .
كنز العمال — صفحة 491 | الشيخ بكري حياني / المتقي الهندي