تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
19142 إذا كان الثوب واسعا فليضمه ، وإن كان عاجزا فليتزر به . ( طب عن عبادة بن الصامت ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في الثوب الواحد قال : فذكره ) . 19143 من كان إزاره واسعا فليتشح به ، ومن كان إزاره ضيقا فليتزر به ثم ليصل فيه . ( حمزة بن يوسف السهمي في معجمه ، وابن النجار عن علي ) . 19144 يا جابر إن كان واسعا فخالف بين طرفيه ، وإن كان ضيقا فاشدد على حقوك . ( خ م د وابن الجارود حب ك عن جابر ) ولفظ ( خ ) : إن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به . مر برقم [ 19125 ] . 19145 أو لكلكم ثوبان . ( ش خ م د ه‍ ن عن أبي هريرة ) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في ثوب ، قال : فذكره . ( حم د حب طب عن قيس بن طلق عن أبيه ) . مر برقم [ 19122 ] . 19146 لا يشتمل أحدكم في الصلاة اشتمال اليهود ، وليتوشح به من كان له ثوبان فليتزر ثم ليصل . ( عب عن ابن عمر ) . 19147 ليتوشح به ثم ليصل فيه . ( حب عن أبي هريرة ) قال قال رجل : يا رسول الله أيصلي الرجل في الثوب الواحد ؟ قال فذكره .