19142 إذا كان الثوب واسعا فليضمه ، وإن كان عاجزا فليتزر
به . ( طب عن عبادة بن الصامت ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة
في الثوب الواحد قال : فذكره ) .
19143 من كان إزاره واسعا فليتشح به ، ومن كان إزاره
ضيقا فليتزر به ثم ليصل فيه . ( حمزة بن يوسف السهمي في معجمه ،
وابن النجار عن علي ) .
19144 يا جابر إن كان واسعا فخالف بين طرفيه ، وإن كان
ضيقا فاشدد على حقوك . ( خ م د وابن الجارود حب ك عن جابر )
ولفظ ( خ ) : إن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به .
مر برقم [ 19125 ] .
19145 أو لكلكم ثوبان . ( ش خ م د ه ن عن أبي هريرة )
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في ثوب ، قال : فذكره . ( حم د
حب طب عن قيس بن طلق عن أبيه ) . مر برقم [ 19122 ] .
19146 لا يشتمل أحدكم في الصلاة اشتمال اليهود ، وليتوشح به
من كان له ثوبان فليتزر ثم ليصل . ( عب عن ابن عمر ) .
19147 ليتوشح به ثم ليصل فيه . ( حب عن أبي هريرة ) قال
قال رجل : يا رسول الله أيصلي الرجل في الثوب الواحد ؟ قال فذكره .
كنز العمال — صفحة 336
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٣٣٦