19131 نهى عن السدل في الصلاة ، وأن يغطي الرجل فاه .
( حم ( 1 ) 4 عن أبي هريرة ) .
19132 إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما ، فإن لم يكن له إلا
ثوب فليتزر به ولا يشتمل ( 2 ) اشتمال اليهود . ( د ( 3 ) عن ابن عمر )
19133 إذا صلى أحدكم في ثوب واحد فليشده على حقوه ،
ولا تشتملوا كاشتمال اليهود . ( ك هق عن ابن عمر ) .
19134 لا يصل أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه
شئ . ( حم ق د ن عن أبي هريرة ) .
19135 إذا صليتم فارفعوا سبلكم ( 2 ) ، فان كل شئ أصاب
الأرض من سبلكم فهو في النار . ( تخ طب هب عن ابن عباس ) .
هامش
( 1 ) أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب السدل في الصلاة رقم ( 629 ) ص .
( 2 ) يشمل : قال الخطابي : اشتمال اليهود المنهى عنه أن يجلل بدنه الثوب ويسبله
من غير أن يسبل طرفه ، فأما اشتمال الصماء الذي جاء في الحديث فهو
أن يجلل بدنه الثوب ثم يرفع طرفيه على عاتقه الأيسر ، هكذا يفسر في الحديث عون المعبود [ 2 / 339 ] ب .
( 3 ) أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب إذا كان الثوب ضيقا يتزر به رقم ( 621 ) ص .
( 4 ) سبلكم : السبل بالتحريك الثياب المسبلة كالرسل والنشر ، في المرسلة
والمنشورة وقيل : إنها أغلظ ما يكون من الثياب تتخذ من مشاقة الكتان
النهاية [ 2 / 339 ] ب .