تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
19131 نهى عن السدل في الصلاة ، وأن يغطي الرجل فاه . ( حم ( 1 ) 4 عن أبي هريرة ) . 19132 إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما ، فإن لم يكن له إلا ثوب فليتزر به ولا يشتمل ( 2 ) اشتمال اليهود . ( د ( 3 ) عن ابن عمر ) 19133 إذا صلى أحدكم في ثوب واحد فليشده على حقوه ، ولا تشتملوا كاشتمال اليهود . ( ك هق عن ابن عمر ) . 19134 لا يصل أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شئ . ( حم ق د ن عن أبي هريرة ) . 19135 إذا صليتم فارفعوا سبلكم ( 2 ) ، فان كل شئ أصاب الأرض من سبلكم فهو في النار . ( تخ طب هب عن ابن عباس ) .
هامش
( 1 ) أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب السدل في الصلاة رقم ( 629 ) ص . ( 2 ) يشمل : قال الخطابي : اشتمال اليهود المنهى عنه أن يجلل بدنه الثوب ويسبله من غير أن يسبل طرفه ، فأما اشتمال الصماء الذي جاء في الحديث فهو أن يجلل بدنه الثوب ثم يرفع طرفيه على عاتقه الأيسر ، هكذا يفسر في الحديث عون المعبود [ 2 / 339 ] ب . ( 3 ) أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب إذا كان الثوب ضيقا يتزر به رقم ( 621 ) ص . ( 4 ) سبلكم : السبل بالتحريك الثياب المسبلة كالرسل والنشر ، في المرسلة والمنشورة وقيل : إنها أغلظ ما يكون من الثياب تتخذ من مشاقة الكتان النهاية [ 2 / 339 ] ب .
كنز العمال — صفحة 334 | الشيخ بكري حياني / المتقي الهندي