تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
19126 إذا صلى أحدكم في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه على على عاتقيه . ( حم د ( 1 ) حب عن أبي هريرة حم عن أبي سعيد ) .

المحظورات

19127 من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام . ( د ( 2 ) عن ابن مسعود ) . 19128 إن الذي يجر ثوبه من الخيلاء في الصلاة ليس من الله في حل ولا حرام . ( الطيالسي هق عن ابن مسعود ) . 19129 نهي أن يصلي الرجل في السراويل . ( خط عن جابر ) . ( 19130 ) - نهى أن يصلى الرجل في لحاف لا يتوشح به ، ونهي أن يصلي الرجل في سراويل وليس عليه رداء . ( د ( 2 ) . ك عن بريدة ) .
هامش
( 1 ) أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب جماع أثواب ما يصلى فيه رقم ( 613 ) ص . ( 2 ) أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب الاسبال في الصلاة رقم ( 623 ) ص ( 3 ) أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب إذا كان الثوب ضيقا يتزر به رقم ( 622 ) ص .