19126 إذا صلى أحدكم في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه على
على عاتقيه . ( حم د ( 1 ) حب عن أبي هريرة حم عن أبي سعيد ) .
المحظورات
19127 من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل
ولا حرام . ( د ( 2 ) عن ابن مسعود ) .
19128 إن الذي يجر ثوبه من الخيلاء في الصلاة ليس من الله في
حل ولا حرام . ( الطيالسي هق عن ابن مسعود ) .
19129 نهي أن يصلي الرجل في السراويل . ( خط عن جابر ) .
( 19130 ) - نهى أن يصلى الرجل في لحاف لا يتوشح به ، ونهي أن
يصلي الرجل في سراويل وليس عليه رداء . ( د ( 2 ) .
ك عن بريدة ) .
هامش
( 1 ) أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب جماع أثواب ما يصلى فيه رقم
( 613 ) ص .
( 2 ) أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب الاسبال في الصلاة رقم ( 623 ) ص ( 3 ) أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب إذا كان الثوب ضيقا يتزر به رقم
( 622 ) ص .