يا أمير المؤمنين إنها لدرعك سقطت عن جمل لك التقطتها أشهد أن لا إله
إلا الله وأن محمدا رسول الله ، فوهبها له علي وأجازه بسبع مائة ولم يزل
معه حتى قتل يوم صفين . ( الحاكم في الكنى ، حل ( 1 ) وابن الجوزي
في الواهيات ) .
17796 عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن عفان في العبد تكون
عنده الشهادة والنصراني فأعتق العبد وأسلم النصراني أن شهادتهما جائزة
ما لم ترد قبل ذلك . ( سمويه ) .
17797 إنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال : لا تجوز شهادة خصم
ولا ظنين . ( مالك ) ( 2 ) .
( تزكية الشهود )
17798 عن خرشة بن الحر قال : شهد رجل عند عمر بن الخطاب
شهادة فقال له : لست أعرفك ولا يضرك أن لا أعرفك ، ايت بمن
هامش
( 1 ) أخرجه أبي نعيم في الحلية ( 4 / 139 / 140 ) وقال في آخر الحديث :
( وفرق له تسعمائة ) والحديث غريب من حديث الأعمش عن إبراهيم تفرد
به حكيم ورواه أولاد شريح عنه عن علي نحوه . ص .
( 2 ) الحديث أخرجه مالك في الموطأ كتاب الأقضية باب ما جاء في الشهادات رقم
( 4 ) وهو آخر فقرة من حديث طويل . ص .