تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠

كتاب الشركة

من قسم الافعال 17805 ( مسند الصديق ) عن الزهري أنه سئل عن الرجل يكون شريكا لابنه في مال فيقول أبوه : لك مائة دينار من المال بيني وبينك ، قال : قضى أبو بكر وعمر أنه لا يجوز حتى يحوزه ( 1 ) من المال ويعزله . ( عب ش ) .
هامش
( 1 ) حتى يحوزه : حازه يحوزه إذا قبضه وملكه واستبد به وفلان مانع لحوزته أي لما في حيزه المعنى : يمنعه ويحجز ما عنده من المال ويعزله . النهاية ( 1 / 460 ) ص .
كنز العمال — صفحة 30 | الشيخ بكري حياني / المتقي الهندي