كتاب الشركة
من قسم الافعال
17805 ( مسند الصديق ) عن الزهري أنه سئل عن الرجل
يكون شريكا لابنه في مال فيقول أبوه : لك مائة دينار من المال بيني
وبينك ، قال : قضى أبو بكر وعمر أنه لا يجوز حتى يحوزه ( 1 ) من المال
ويعزله . ( عب ش ) .
هامش
( 1 ) حتى يحوزه : حازه يحوزه إذا قبضه وملكه واستبد به وفلان مانع
لحوزته أي لما في حيزه المعنى : يمنعه ويحجز ما عنده من المال ويعزله .
النهاية ( 1 / 460 ) ص .