إذا أسلمت فهي لك وحمله على فرس عتيق . ( ق كر ) .
17790 عن الشعبي قال : ضاع درع لعلي يوم الجمل فأصابها رجل
فباعها فعرفت عد رجل من اليهود فخاصمه إلى شريح فشهد لعلي الحسن
ومولاه قنبر ، فقال شريح لعلي : زدني شاهدا مكان الحسن ، فقال : أترد
شهادة الحسن ؟ قال : لا ولكني حفظت عنك أن لا تجوز شهادة الولد
لوالده . ( كر ) .
17791 عن علي شهادة الصبي على الصبي ، وشهادة العبد على العبد
جائزة . ( مسدد ) .
17792 عن الأسود بن قيس عن أشياخه أن عليا لم يجز شهادة
الأعمى في سرقة . ( عب ) .
17793 عن عبد الله بن نجي أن عليا أجاز شهادة المرأة القابلة
وحدها في الاستهلال . ( عب ص ق وضعفه ) .
17794 عن علي قال : لا تجوز شهادة النساء في الطلاق والنكاح
والحدود والدماء ولا تجوز شهادة النساء بحتا ( 1 ) في درهم حتى يكون
معهن رجل . ( عب ) .
هامش
( 1 ) بحتا : البحت : الصرف . المختار ( 31 ) ب .