{ فصل في آداب الصدقة }
( 17020 ) عن عمر قال : إذا أعطيتم فأغنوا يعني من الصدقة .
( أبو عبيد ، ش والخرائطي في مكارم الأخلاق ) .
( 17021 ) عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب وقف بين الحرتين وهما
داران لفلان فقال : شوى أخوك حتى إذا أنضح رمد ، يعني أفسد ( ابن المبارك
وأبو عبيد في الغريب ) .
( 17022 ) عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري أن يبتاع له
جارية من سبي جلولاء فدعا بها فقال : إن الله يقول : { لن تنالوا البر حتى
تنفقوا مما تحبون } فأعتقها عمر . ( عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر ) .
( 17023 ) عن أبي هريرة قال : قيل يا رسول الله أي الصدقة أفضل ؟
قال : جهد المقل وابدأ بمن تعول . ( العسكري في الأمثال ) .
( 17024 ) عن عمرو الليثي قال : كنا عند واثلة بن الأسقع فأتاه
سائل فأخذ كسرة فجعل عليها فلسا ثم قام حتى وضعها في يده فقلت :
يا أبا الأسقع أما كان في أهلك من يكفيك هذا ؟ قال : بلى لكنه من قام
بشئ إلى مسكين بصدقة حطت عنه بكل خطوة خطيئة ، فإذا وضعها في
يده حطت عنه بكل خطوة عشر خطيئات . ( كر ) .
كنز العمال — صفحة 589
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٥٨٩