( 16870 ) عن الحسن قال : كتب عمر إلى أبي موسى فما زاد على
المائتين ففي كل أربعين درهما درهم . ( ش ) .
( 16871 ) عن عمر قال : ليس في الخضراوات صدقة . ( أبو عبيد
في الأموال هق ) .
( 16872 ) عن مكحول أن عمر بن الخطاب جعل المعدن بمنزلة
الركاز ( 1 ) في الخمس . ( هق وقال منقطع مكحول لم يدرك عمر ) .
( 16873 ) عن رباح : أنهم أصابوا قبرا بالمدائن فوجدوا فيه رجلا على
ثياب منسوجة بالذهب ووجدوا معه مالا فأتوا به عمار بن ياسر فكتب
فيه إلى عمر فكتب أن أعطهم إياه ولا تنزعه منهم . ( أبو عبيد في
الأموال ، ش ، ق ) .
هامش
( 1 ) الركاز : الركاز عند أهل الحجاز : كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض .
وعند أهل العراق : المعادن ، والقولان تحتملهما اللغة ، لان كلا منهما
مركوز في الأرض : أي ثابت . يقال : ركزه يركزه ركزا إذا دفنه ، وأركز
الرجل إذا وجد الركاز ، والحديث إنما جاء في التفسير الأول وهو الكنز
الجاهلي ، وإنما كان فيه الخمس لكثرة نفعه وسهولة أخذه .
وقد جاء في مسند أحمد في بعض طرق هذا الحديث " وفي الركائز الخمس "
كأنها جمع ركيزة أو ركازة ، والركيزة والركزة : القطعة من جواهر الأرض
المركوزة فيها . وجمع الركزة ركاز . النهاية ( 2 / 258 ) ب .