الخطاب أن أهل العسل منعونا ما كانوا يعطون من كان قبلنا فكتب إليه
إن أعطوك ما كانوا يعطون رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحم لهم ، وإلا فلا تحم
لهم . ( ش ) .
( 16867 ) عن عمر قال : إذا حلت الصدقة فاحسب دينك وما
عندك فاجمع ذلك كله ثم زكه . ( أبو عبيد في الأموال ، ش ) .
( 16868 ) عن طارق أن عمر بن الخطاب كان يعطيهم العطاء ولا
يزكيه . ( ش وأبو عبيد ) .
( 16869 ) عن القاسم عن عائشة أن عمر مرت به غنم الصدقة فرأى
فيها شاة حافلا ( 1 ) ذات ضرع عظيم ، فقال عمر : ما هذه الشاة ؟
فقالوا : شاة من الصدقة ، فقال عمر : ما أعطى هذه أهلا وهم طائعون لا
تفتنوا الناس لا تأخذوا حزرات أموال الناس نكبوا ( 2 ) عن الطعام .
( مالك والشافعي عب وأبو عبيد ، ش ومسدد ، هق ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) حافلا : أي كثيرة اللبن . النهاية ( 1 / 409 ) ب .
( 2 ) نكبوا : يريد الأكولة وذوات اللبن ، ونحوهما : أي أعرضوا عنها ولا
تأخذوها في الزكاة ، ودعوها لأهلها . فيقال فيه نكب ونكب . النهاية ( 5 / 112 ) ب .
( 3 ) أخرجه مالك في الموطأ كتاب الزكاة باب النهي عن التضيق على الناس في الصدقة رقم ( 28 ) ص .