تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
( 16501 ) لا تحل الصدقة لغني ولا لذي ( 1 ) مرة سوي . ( حم د ت ك عن ابن عمرو حم ق ه‍ عن أبي هريرة ) ( 2 ) . ( 16502 ) قال رجل لاتصدقن الليلة بصدقة فخرج بصدقة فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على سارق ، فقال : اللهم لك الحمد على سارق ، لاتصدقن بصدقة فخرج بصدقة فوضعها في يد زانية فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة لي زانية ، فقال : اللهم لك الحمد على زانية لاتصدقن بصدقة فخرج بصدقة فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على غني ، فقال : اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني فأتي فقيل له : أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها ، وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله . ( حم ق ن عن أبي هريرة ) .
هامش
( 1 ) لذي مرة سوى : مرة بكسر الميم وتشديد الراء أي قوة ( سوي ) أي مستوى الخلق ، قاله الجوهري ، والمراد استواء الأعضاء وسلامتها . تحفة الأحوذي ( 3 / 317 ) ب . ( 2 ) أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الزكاة ( 1 / 407 ) وقال : صحيح على شرط الشيخين وسكت الذهبي . ورواه الترمذي كتاب الزكاة باب ما جاء من لا تحل له الصدقة رقم ( 652 ) وقال : حسن . ص .