( 16501 ) لا تحل الصدقة لغني ولا لذي ( 1 ) مرة سوي . ( حم
د ت ك عن ابن عمرو حم ق ه عن أبي هريرة ) ( 2 ) .
( 16502 ) قال رجل لاتصدقن الليلة بصدقة فخرج بصدقة فوضعها
في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على سارق ، فقال : اللهم
لك الحمد على سارق ، لاتصدقن بصدقة فخرج بصدقة فوضعها في يد زانية
فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة لي زانية ، فقال : اللهم لك الحمد على زانية
لاتصدقن بصدقة فخرج بصدقة فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون
تصدق الليلة على غني ، فقال : اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى
غني فأتي فقيل له : أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته
وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها ، وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق
مما أعطاه الله . ( حم ق ن عن أبي هريرة ) .
هامش
( 1 ) لذي مرة سوى : مرة بكسر الميم وتشديد الراء أي قوة ( سوي )
أي مستوى الخلق ، قاله الجوهري ، والمراد استواء الأعضاء وسلامتها .
تحفة الأحوذي ( 3 / 317 ) ب .
( 2 ) أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الزكاة ( 1 / 407 ) وقال : صحيح على
شرط الشيخين وسكت الذهبي .
ورواه الترمذي كتاب الزكاة باب ما جاء من لا تحل له الصدقة رقم
( 652 ) وقال : حسن . ص .