تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
( 16503 ) لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة : لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين ، فأهداها المسكين للغني . ( حم ، د ، ه‍ ك عن أبي سعيد ) . ( 16504 ) لا تحل الصدقة لغني إلا لثلاثة في سبيل الله أو ابن السبيل أو جار فقيل يتصدر عليه فيهدي لك أو يدعوك . ( حم ق عن أبي سعيد ) . ( 16505 ) اصبروا على أنفسكم يا بني هاشم فإنما الصدقات غسالات الناس . ( طب عن ابن عباس ) . ( 16506 ) إن الله أبى ذلك ورسوله أن يجعل لكم أوساخ أيدي الناس ( طب عن المطلب بن ربيعة ) . ( 16507 ) إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد . ( م د ق عن عبد المطلب بن ربيعة ) ( 1 ) .
هامش
( 1 ) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الزكاة باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة رقم ( 168 ) . وأبو داود في كتاب الخراج والفئ والامارة رقم ( 2969 ) ، وقال المنذري : أخرجه مسلم والنسائي . عون المعبود ( 8 / 208 ) وفي الفتح الكبير ( 1 / 427 ) " م د ن " ومن هنا تبين لنا خطأ العزو في هذا الحديث فرمز " ق " يبدل برمز " ن " كما والحديث عند النسائي في كتاب الزكاة عن عمرو بن سواد . ذخائر المواريث ( 2 / 227 ) ص .