الفصل الرابع
{ في المصرف }
( 16497 ) إن الله تعالى لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات
حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أجزاء فان كنت من تلك الأجزاء أعطيتك
حقك . ( د عن زياد بن الحارث الصدائي ) ( 1 ) . ( 16498 ) ليس المسكين الذي يطوف على الناس فترده اللقمة
واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له
فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس . ( مالك ، حم ، ق ، د ، ن
عن أبي هريرة ) .
( 16499 ) إن شئتما أعطيتكما ولاحظ فيها لغني ولا قوي مكتسب
( حم ق د ن عن رجلين ) .
( 16500 ) ليس المسكين الذي ترده الأكلة والاكلتان ولكن
المسكين الذي ليس له غنى ويستحيي ولا يسأل الناس إلحافا . ( خ د
عن أبي هريرة ) .
هامش
أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة باب من يعطي من الصدقة وحد الغني
رقم ( 1614 ) .
وقال المنذري في اسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وقد تكلم
فيه غير واحد . عون المعبود ( 5 / 39 ) ص .