تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
الفصل الرابع { في المصرف } ( 16497 ) إن الله تعالى لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أجزاء فان كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك . ( د عن زياد بن الحارث الصدائي ) ( 1 ) . ( 16498 ) ليس المسكين الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس . ( مالك ، حم ، ق ، د ، ن عن أبي هريرة ) . ( 16499 ) إن شئتما أعطيتكما ولاحظ فيها لغني ولا قوي مكتسب ( حم ق د ن عن رجلين ) . ( 16500 ) ليس المسكين الذي ترده الأكلة والاكلتان ولكن المسكين الذي ليس له غنى ويستحيي ولا يسأل الناس إلحافا . ( خ د عن أبي هريرة ) .
هامش
أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة باب من يعطي من الصدقة وحد الغني رقم ( 1614 ) . وقال المنذري في اسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وقد تكلم فيه غير واحد . عون المعبود ( 5 / 39 ) ص .