( 15617 ) كل ما أنهر الدم ذكاة إلا السن والظفر . ( طب
عن رافع بن خديج ) .
( 15618 ) من أكل وشرب أو رمي صيدا فنسي أن يذكر اسم الله
فليأكل منه ما لم يدع التسمية متعمدا . ( طب عن معاذ ) .
( 15619 ) المسلم يكفيه اسمه فان نسي أن يسمي حين يذبح
فليذكر الله وليأكله . ( ق عن ابن عباس ) .
( 15620 ) سموا الله عليه أنتم وكلوه . ( خ ه عن عائشة ) إن قوما
قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : أن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم
لا ، قال : فذكره .
( 15621 ) ذبيحة المسلم حلال سمي أو م يسم ما لم يتعمد والصيد
كذلك . ( عبد بن حميد في تفسيره عن راشد بن سعد ، مرسلا ) .
( 15622 ) إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فإذا غلبكم منها شئ
فافعلوا به هكذا . ( ط حم خ م د ت ن ه حب عن رافع بن خديج )
قال : ند بعير فرماه رجل بسهم فحبسه ، قال : فذكره .
( 15623 ) ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا أشعر . ( ش عن أبي سعيد ) .
( 15624 ) ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا أشعر ، أو لم يشعر . ( ق
عن ابن عمرو ) .
كنز العمال — صفحة 264
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٢٦٤