( 15596 ) انهر الدم بما شئت واذكر اسم الله ( د عن عدي بن حاتم )
( 15597 ) ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر إنه إن
ذكر لم يذكر إلا اسم الله . ( د في مراسيله عن الصلت مرسلا ) .
( 15598 ) سموا الله عليه أنتم فكلوا . ( خ ه عن عائشة ) .
( 15599 ) لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك . ( 4 عن والد
أبي العشراء ) .
( 15600 إذا استوحشت الانسية وتمنعت فإنه يحلها ما يحل
الوحشية . ( هق عن جابر ) .
15601 إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فإذا غلبكم منها
شئ فافعلوا به هكذا . ( حم ق 4 عن رافع ابن خديج ) .
( 15602 ) ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن
والظفر وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم ، وأما الظفر فمدى الحبشة
( حم ق 4 عن رافع بن خديج ( 1 ) .
هامش
( 1 ) أخرجه أبو داود في كتاب الضحايا باب الذبيحة بالمروة رقم ( 2804 )
أوابد : جمع آبدة وهي التي توحشت ونفرت .
وقال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة .
عون المعبود ( 8 / 21 ) ص .