الباب الثاني
{ في محظورات الذبح }
( 15629 ) شيئان لا أذكر فيهما الذبيحة والعطاس هما مخلصان لله .
( فر عن ابن عباس ) .
( 15630 ) كل شئ قطع من الحي فهو ميت ( حل عن أبي سعيد ) .
( 15631 ) ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت ( حم د ت ك
عن أبي واقد ه ك عن ابن عمر ، ك عن أبي سعيد طب عن تميم ) .
( 15632 ) نهى عن الذبيحة أن تفرس قبل أن تموت . ( طب هق
عن ابن عباس ) .
( 15633 ) نهى عن ذبيحة نصارى العرب . ( حل عن ابن عباس ) .
( 15634 ) نهى عن ذبيحة المجوسي وصيد كلبه وطائرة ( قط عن جابر )
( 15635 ) نهى عن شريطة الشيطان ( د عن ابن عباس وأبي هريرة ( 1 )
( 15636 ) نهى عن ذبائح الجن . ( هق عن الزهري مرسلا ) .
هامش
( 1 ) أخرجه أبو داود في كتاب الضحايا باب في المبالغة في الذبح رقم ( 2809 ) .
زاد ابن عيسى في حديثه : وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج ثم
تترك حتى تموت ، وقال المنذري : في اسناده عمرو بن عبد الله الصنعاني وهو
الذي يقال له : عمرو بن برق وقد تكلم فيه غير واحد . عون المعبود ( 8 / 24 ) ص .