فليقض فيه بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فان أتاه أمر ليس في كتاب
الله ولم يقض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقض بما قضى به الصالحون ، فان أتاه
أمر ليس في كتاب الله ولم يقض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقض فيه
الصالحون فليجتهد برأيه ، ولا يقولن أحدكم إني أخاف وإني أرى فان
الحلال بين وإن الحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهة فدع ما يريبك ( 1 )
إلى ما لا يريبك . ( الدارمي وابن جرير في تهذيبه هق ( 2 ) كر ) .
( بدء القضاء )
( 62 144 - ) عن الزهري عن السائب بن يزيد عن أبيه أن عمر أمره
أن يكفيه صغار الأمور الدرهم ونحوه . ( ابن سعد ) .
( 14463 - ) عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال : ما اتخذ
رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضيا ولا أبو بكر ولا عمر حتى كان وسطا من خلافة
عمر فقال عمر ليزيد بن أخت النمر : اكفني بعض الأمور يعني صغارها
( ابن سعد ) .
هامش
( 1 ) يريبك : يروي بفتح الياء وضمها : أي دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه .
النهاية ( 2 / 286 ) ب .
( 2 ) رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب آداب القاضي ( 10 / 115 ) ص .