تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 814

مساهمون:

ص٨١٤
فليقض فيه بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فان أتاه أمر ليس في كتاب الله ولم يقض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقض بما قضى به الصالحون ، فان أتاه أمر ليس في كتاب الله ولم يقض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقض فيه الصالحون فليجتهد برأيه ، ولا يقولن أحدكم إني أخاف وإني أرى فان الحلال بين وإن الحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهة فدع ما يريبك ( 1 ) إلى ما لا يريبك . ( الدارمي وابن جرير في تهذيبه هق ( 2 ) كر ) . ( بدء القضاء ) ( 62 144 - ) عن الزهري عن السائب بن يزيد عن أبيه أن عمر أمره أن يكفيه صغار الأمور الدرهم ونحوه . ( ابن سعد ) . ( 14463 - ) عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال : ما اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضيا ولا أبو بكر ولا عمر حتى كان وسطا من خلافة عمر فقال عمر ليزيد بن أخت النمر : اكفني بعض الأمور يعني صغارها ( ابن سعد ) .
هامش
( 1 ) يريبك : يروي بفتح الياء وضمها : أي دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه . النهاية ( 2 / 286 ) ب . ( 2 ) رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب آداب القاضي ( 10 / 115 ) ص .
كنز العمال — صفحة 814 | الشيخ بكري حياني / المتقي الهندي