المصحف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر ثمانين ، ووقت لأهل العراق
ذات عرق . ( عب ) .
( 13654 - ) عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب في
الخمر بنعلين أربعين ، فجعل عمر مكان كل نعل سوطا . ( ش ) .
( 13655 - ) عن عمر قال : لا حد إلا فيما خلس العقل . ( ش ) ( 1 ) .
( 13556 - ) عن الزهري قال : بلغني عن عمر وعثمان وابن عمر أنهم
كانوا يضربون العبد في الخمر ثمانين ( ش ) .
( 13657 - ) عن عمر قال : من شرب من الخمر قليلا أو كثيرا ،
ضرب الحد . ( ش ) .
( 13658 - ) عن ابن شهاب أنه سئل عن جلد العبد في الخمر ؟ فقال :
بلغنا أن عليه نصف حد الحر في الخمر ، وأن عمر بن الخطاب وعثمان بن
عفان وعبد الله بن عمر قد جلدوا عبيدهم نصف جلد الحر . ( مالك عب
ومسدد هق ) .
( 13659 - ) عن عبد الله بن أبي مليكة قال : تبرز عمر بن الخطاب في
هامش
( 1 ) خلس : خلس الشئ من باب ضرب ، واختلسه وتخلسه : أي استلبه .
المختار من صحاح اللغة ( 144 ) ب .