( اللواطة )
( 13642 - ) ( مسند عثمان رضي الله عنه ) عن سالم بن عبد الله وأبان
ابن عثمان وزيد بن حسن أن عثمان بن عفان أتي برجل قد فجر بغلام من
قريش فقال عثمان : أحصن ؟ قالوا : قد تزوج بامرأة ولم يدخل بها
بعد ، فقال علي لعثمان : لو دخل بها لحل عليه الرجم ، فأما إذا لم يدخل بها
فاجلده الحد ، فقال أبو أيوب : أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
الذي ذكر أبو الحسن ، فأمر به عثمان فجلد . ( طب ) .
( 13643 - ) ( مسند علي رضي الله عنه ) عن محمد بن المنكدر أن
خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر الصديق أنه وجد رجل في بعض
ضواحي العرب ينكح كما تنكح المرأة ، وأن أبا بكر جمع لذلك ناسا
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيهم علي بن أبي طالب أشدهم يومئذ قولا
فقال : إن هذا ذنب لم تعمل به أمة من الأمم إلا أمة واحدة فصنع بها ما
قد علمتم ، أرى أن تحرقوه بالنار ، فكتب إليه أبو بكر أن يحرق بالنار .
( ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي وابن المنذر وابن بشران ق عن يزيد بن
قيس أن عليا رجم لوطيا ) ( ش الشافعي ص وابن أبي الدنيا في ذم
الملاهي ق ) .
كنز العمال — صفحة 469
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٤٦٩