( 13527 - ) عن معبد وعبيد الله ابني عمران بن ذهل قالا : مر ابن
مسعود برجل فقال : إني زنيت ، فقال : إذا نرجمك إن كنت قد
أحصنت ، فقالوا : إنما أتى جارية امرأته ، فقال عبد الله إن كنت
استكرهتها فأعتقها وأعط امرأتك جارية مكانها ، فقال : والله لقد
استكرهتها ، قال : فلم يرجمه وأمر به فضرب دون الحد . ( عب ) .
( 13528 - ) عن عامر بن مطر الشيباني قال : قال ابن مسعود ، إن
كان استكرهها عتقت وغرم لها مثلها ، وإن كانت طاوعته أمسكها
هو وغرم لها مثلها . ( عب ) .
( 13529 - ) عن الشعبي أن ابن مسعود قال : لا نرى حدا ولا
عقرا ( 1 ) ( عب ) .
( 13530 - ) عن ابن سيرين قال : قال علي لو أتيت به لرجمته يعني
الذي يقع على جارية امرأته وأما ابن مسعود فلا يدري ما أحدث بعده
( عب ق ه ) ( 2 )
هامش
( 1 ) ولا عقرا : فقد كانوا يعقرون الإبل على قبور الموتى : أي ينحرونها
ويقولون : إن صاحب القبر كان يعقر للأضياف أيام حياته فنكافئه بمثل
صنيعه بعد وفاته . وأصل العقر : ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف
وهو قائم . ا ه النهاية ( 3 / 271 ) ب .
( 2 ) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الحدود ( 8 / 240 ) ص .