تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
لا تؤخذ بقوله ، وجعل يلقنها أمثال هذا التنزع ، فأبت أن تنزع وثبتت على الاعتراف ، فأمر بها عمر بن الخطاب فرجمت . ( مالك عب هق ) ( 1 ) ( 13470 - ) عن عبد الرحمن بن البيلماني قال : رفع إلى عمر رجل زنى بجارية امرأته ، فجلده مائة ولم يرجمه . ( عب هق ) . ( 13471 - ) عن قتادة أن امرأة جاءت إلى عمر فقالت : إن زوجها زنى بوليدتها ، فقال الرجل لعمر إن المرأة وهبتها لي ، فقال : لتأتين بالبينة أو لأرضخن رأسك بالحجارة ، فلما رأت المرأة ذلك قالت : صدق قد كنت وهبتها له ، ولكني حملتني الغيرة ، فجلدها عمر الحد ، وخلى سبيله . ( عب ) . ( 13472 - ) عن نافع أن عمر حد مملوكة له في الزنا ونفاها إلى فد ك . ( عب ) . ( 13473 - ) عن الحسن أن رجلا وجد مع امرأته رجلا قد أغلق عليهما وأرخى عليهما الأستار فجلدهما عمر بن الخطاب مائة مائة . ( عب ) . ( 13474 - ) عن مكحول أن رجلا وجد في بيت بعد العتمة ملففا بحصير فضربه عمر بن الخطاب مائة عب ) .
هامش
1 ) رواه مالك في الموطأ كتاب الحدود باب ما جاء في الرجم رقم ( 9 ) . والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الحدود ( 8 / 220 ) . ص .
كنز العمال — صفحة 415 | الشيخ بكري حياني / المتقي الهندي