لا تؤخذ بقوله ، وجعل يلقنها أمثال هذا التنزع ، فأبت أن تنزع وثبتت
على الاعتراف ، فأمر بها عمر بن الخطاب فرجمت . ( مالك عب هق ) ( 1 )
( 13470 - ) عن عبد الرحمن بن البيلماني قال : رفع إلى عمر رجل
زنى بجارية امرأته ، فجلده مائة ولم يرجمه . ( عب هق ) .
( 13471 - ) عن قتادة أن امرأة جاءت إلى عمر فقالت : إن زوجها
زنى بوليدتها ، فقال الرجل لعمر إن المرأة وهبتها لي ، فقال : لتأتين
بالبينة أو لأرضخن رأسك بالحجارة ، فلما رأت المرأة ذلك قالت :
صدق قد كنت وهبتها له ، ولكني حملتني الغيرة ، فجلدها عمر الحد ،
وخلى سبيله . ( عب ) .
( 13472 - ) عن نافع أن عمر حد مملوكة له في الزنا ونفاها إلى
فد ك . ( عب ) .
( 13473 - ) عن الحسن أن رجلا وجد مع امرأته رجلا قد أغلق
عليهما وأرخى عليهما الأستار فجلدهما عمر بن الخطاب مائة مائة . ( عب ) .
( 13474 - ) عن مكحول أن رجلا وجد في بيت بعد العتمة
ملففا بحصير فضربه عمر بن الخطاب مائة عب ) .
هامش
1 ) رواه مالك في الموطأ كتاب الحدود باب ما جاء في الرجم رقم ( 9 ) .
والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الحدود ( 8 / 220 ) . ص .