علم أن الله يحرم الزنا ثم يخلى سبيله . ( أبو عبيد في الغريب ق ) .
( 13466 - ) عن عمر أتي بامرأة زنت ، فقال ويح المرية ( 1 ) أفسدت
حسبها اذهبا فاضرباها ولا تخرقا جلدها ، إنما جعل الله أربعة شهداء سترا
ستركم الله به دون فواحشكم فلا يطلعن ستر الله أحد ألا وإن الله لو شاء
لجعله واحدا صادقا أو كاذبا . ( عب ق ) .
( 13467 - ) عن نافع أن عبدا كان يقوم على رقيق الخمس ، وأنه
استكره جارية من ذلك الرقيق ، فوقع بها فجلده عمر الحد ونفاه ولم يجلد
الوليدة لأنه استكرهها . ( مالك عب ق ) ( 2 )
( 13468 - ) عن عبد الله بن عباس بن أبي ربيعة المخزومي قال ، أمرني
عمر بن الخطاب في فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الامارة خمسين
خمسين في الزنا . ( مالك عب ق ) ( 3 )
( 13469 - ) عن أبي واقد الليثي أن عمر بن الخطاب أتاه رجل وهو
بالشام فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا ، فبعث أبا واقد إلى امرأته
يسألها عن ذلك ، فأتاها فذكر لها الذي قال زوجها لعمر ، وأخبرها أنها
هامش
( 1 ) المرية : هي تصغير المرأة ا ه النهاية ( 4 / 314 ) ب .
( 2 ) رواه مالك في الموطأ كتاب الحدود باب جامع ما جاء في حد الزنا رقم
( 15 - 16 ) ص .
( 3 ) رواه مالك في الموطأ كتاب الحدود باب جامع ما جاء في حد الزنا رقم
( 15 - 16 ) ص .