تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
ولا باليوم الآخر . ( طب حل ع ق عن أبي موسى ) قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بنبيذ جر ينش قال : فذكره ( د ه‍ عن أبي هرير ) ( 1 ) ( 303 13 - ) انتبذوا في الأسقية ولا تنتبذوا في الجر ( 2 ) ولا الدباء ولا المزفت ولا النقير ، فاني نهيت عن الخمر والميسر والكوبة وهي الطبل وكل مسكر حرام ، فإذا اشتد فصبوا عليه الماء ، فإذا اشتد فأهريقوا . ( ه‍ عن ابن عباس ) . ( 13304 - ) إنه قومك عن نبيذ الجر فإنه حرام من الله ورسوله . ( طب عن يزيد بن الفضل عن عمرو بن سفيان المحاربي عن أبيه عن جده ) ( 3 ) ( 13305 - ) إن الظروف لا تحل شيئا ولا تحرمه ولكن كل مسكر حرام ، وليس أن تجلسوا وتشربوا حتى إذا ثملت ( 4 ) العروق
هامش
( 1 ) رواه أبو داود كتاب الأشربة في النبيذ إذا غلا رقم ( 3698 ) . وابن ماجة كتاب الأشربة باب نبيذ الجر رقم ( 3409 ) . ص . ( 2 ) الجر : الجر والجرار : جمع جرة ، وهو الاناء المعروف من الفخار ، وأراد بالنهي عن الجرار المدهونة لأنها أسرع في الشدة والتخمير . ا ه‍ النهاية ( 1 / 260 ) ب ( 3 ) وفيه أبو المهزوم وهو ضعيف . مجمع الزوائد ( 5 / 61 ) ص . ( 4 ) ثملت : ثمل الرجل بالمكسر ثملا ، إذا أخذ فيه الشراب ، فهو ثمل ، أي نشوان اه‍ الصحاح للجوهري ( 4 / 1649 ) ب