( 11933 - ) حرم الرجل في وجهه ورأسه وحرم المرأة في وجهها .
( ك في تاريخه عن ابن عمر ) .
( 11934 - ) انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة وما كنت
صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك . ( عن صفوان بن أمية ) ( 1 ) ما يباح للمحرم فعله
الاكمال
( 11935 - ) الحية والعقرب والفويسقة ، ويرمى الغراب ولا يقتله
والكلب العقور والحدأة والسبع العادي . ( د ( 2 ) عن أبي سعيد ) أن
النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم قال : فذكره .
هامش
1 ) صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة الجمحي القرشي أبو وهب
من مسلمة الفتح وكان من المؤلفة قلوبهم ، قال الهيثم : توفي سنة 41 ه .
خلاصة الكمال للخزرجي ( 1 / 469 ) .
ولم يذكر في المنتخب عزو الحديث ولا في أصل المطبوع ولكن الحديث
رواه البخاري في صحيحة كتاب الحج باب غسل الخلوق ثلاث مرات من
الثياب ( 2 / 167 ) .
ورواه مسلم في صحيحة كتاب الحج باب ما يباح للمحرم بحج ( 10 ) ص .
2 ) رواه أبو داود في السنن كتاب الحج - باب ما يقتل المحرم من الدواب
رقم ( 1831 ) اه ص .