( 11928 - )
السراويل لمن لا يجد الإزار ، والخف لمن لا يجد
النعلين . ( د عن ابن عباس ) .
( 1 )
( 11929 - ) المحرم إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل ، وإذا لم يجد
نعلين فليلبس الخفين . ( د عن ابن عباس ) ( 2 )
( 11930 - ) المحرم إذ لم يجد النعلين لبس الخفين ، وليقطعهما حتى
يكونا أسفل من الكعبين . ( ق عن ابن عمر ) .
( 11931 ) إذا لم يجد المحرم إزارا فليلبس السراويل ، وإذا لم يجد
النعلين فليلبس الخفين . ( حم ش عن ابن عباس ) .
( 11932 ) البس الإزار والرداء والنعلين ، فإن لم يكن إزار
فسراويل ، فإن لم يكن نعلان فخفان ولا يلبس البرنس ولا ثوب مسه
الورس والزعفران . ( كر عن ابن عمر ) أن رجلا سأل النبي عليه السلام
ما نلبس إذا أحرمنا ؟ قال : فذكره .
هامش
1 ) رواه أبو داود في كتاب الحج - باب ما يلبس المحر رقم ( 1812 ) .
اه . ص
2 ) هذا الحديث لفظ الترمذي عن ابن عباس كتاب الحج - باب ما جاء في
السراويل رقم ( 834 ) ولكن لفظ أبو داود من سننه كتاب الحج
باب ما يلبس المحرم - المحرمة - رقم ( 1809 ) اه ص .