( 12828 - ) عن أبي الشعثاء قال : سألت ابن عمر عن لحم الصيد يهديه
الحلال للحرام قال : كان عمر يأكله فقلت : إنما أسألك عن نفسك
أتأكله ؟ فقال : كان عمر خيرا مني .
( كر ) .
( 12829 - ) عن الأسود أن كعبا قال لعمر : إن ناسا استفتوني في
لحم صيد أهدى محل لمحرم أيأكله ؟ فما أفتيتهم ؟ فقال : أفتيتهم أن
يأكلوه ، قال : لو أفتيتهم بغير ذلك لم تكن فقيها . ( ابن جرير ) .
( 12830 - ) عن الحسن أن عمر وأبا هريرة كانا لا يريان بأسا بأكل
لحم الصيد إذا لم يصد له يعني للمحرم . ( ابن جرير ) .
( 12831 - ) عن عطاء بن أبي رباح أن عمر بن الخطاب قال ليعلى بن
منية وهو يصب على عمر ماء وهو يغتسل : اصبب على رأسي فلن يزيده
الماء إلا شعثا ( 1 ) ( مالك ) .
( 12832 - ) عن أبي هريرة أنه مر به قوم محرمون بالربذة ، فاستفتوه
في لحم صيد وجدوا ناسا أحلة يأكلونه ، فأفتاهم بأكله ، ثم قال :
قدمت على ابن الخطاب فسألته عن ذلك ؟ فقال : بم أفتيتهم ؟ قلت :
أفتيتهم بأكله ، فقال عمر : لو أفتيتهم بغير ذلك لأوجعتك ( مالك ق ) ( 2 ) .
هامش
( 1 ) شعثا : أي تفرقا فلا يكون متلبدا . النهاية ( 2 / 478 ) . ب .
( 2 ) رواه مالك في الموطأ كتاب الحج - باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد
رقم ( 82 ) ص .