( 12823 - ) عن سويد بن غفلة قال : أمرنا عمر بن الخطاب بقتل الحية
والعقرب والزنبور والفأرة ونحن محرمون . ( عب ش والأزرقي ) .
( 12824 - ) عن عمير بن الأسود قال : سألت عمر قلت : ما تقول
الخفين للمحرم ؟ فقال : هما نعلا من لا نعل له . ( ش ) .
( 12825 - ) عن عمر قال : لا تضره لو التحف به حتى يخرج إحدى
يديه . ( ش ) .
( 12826 - ) عن ربيعة بن أبي عبد الله الهدير ( 1 ) أنه رأى عمر بن
الخطاب يقرد ( 2 ) بعيرا له في الطين بالسقيا وهو محرم . ( مالك والشافعي
هق ) .
( 12827 - ) عن ابن عباس قال : ربما قال لي عمر بن الخطاب : تعال
أنا صلك في الماء أينا أطول نفسا ونحن محرمون . ( الشافعي هق ) .
هامش
( 1 ربيعة بن عبد الله بن الهدير التيمي المدني روى عن عمر وغيره ،
ذكره ابن حبان في الثقات توفي سنة 93 . تهذيب التهذيب ( 3 / 257 )
والحديث رواه مالك في الموطأ كتاب الحج باب ما يجوز للمحرم أن يفعله
رقم ( 93 ) . ص .
( 2 ) يقرد : التقريد : نزع القردان من البعير ، وهو الطبوع الذي يلصق
بجسمه اه النهاية ( 4 / 36 ) .