( 12251 - ) لا يجزي عن أحد بعدك أن يذبح حتى يصلي .
( الطحاوي حب عن جابر ) أن رجلا ذبح قبل أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم
قال : فذكره .
( 12252 - ) ضح بها أنت ولا رخصة لاحد فيها بعدك . ( ق عن
عقبة بن عامر ) قال : أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما أقسمها ضحايا فبقي
عتود ( 1 ) منها قال فذكره ( 2 ) 12253 - ضح بالشاة وتصدق بالدينار . ( د ت غريب ( 3 ) منقطع قط طب عن حكيم بن حزام ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه يشتري له
أضحية بدينار ، فاشترى أضحية فربح فيها دينارا ، فاشترى أخرى مكانها فجاء
هامش
( 1 ) عتود : هو الصغير من أولاد المعز إذا قوي ورعي وأتى عليه حول .
والجمع : أعتدة ا ه ( 3 / 177 ) النهاية ب .
( 2 ) رواه البخاري في صحيحه كتاب الأضاحي ( 7 / 131 ) .
ورواه مسلم في صحيحه كتاب الأضاحي باب سن الأضحية رقم ( 1965 )
رواه أبو داود - باب ما يجوز في الضحايا من السن رقم ( 2780 )
عن زيد بن خالد . ا ه . ص .
( 3 ) رواه الترمذي كتاب البيوع باب رقم ( 34 ) والحديث رقمه ( 1257 )
فالحديث منقطع : وهو ما لم يتصل اسناده .
ورواه أبو داود في كتاب البيوع باب في المضارب يخالف رقم ( 3370 )
وقال المنذري في اسناده مجهول ا ه ص .