جذعة سمينة وأنسك بها عنك . ( البغوي عن سنان بن سلمة بن المحبق )
أن رجلا قال يا رسول الله إن لي سلعة تبلغ ثمن جذعة سمينة وثمن مسنة
مهزولة أي ذلك تختار ؟ قال : فذكره .
( 12245 - ) الله أحق بالفتاء والوفاء ، اشتر بها جذعة سمينة ، فانسك
بها عنك . ( ق عن سنان بن سلمة ) .
( 12246 - ) الجذع من الضأن يجزئ في الأضاحي . ( ق عن سعيد
ابن المسيب عن رجل من جهينة ) .
( 12247 - ) يجوز الجذع من الضأن أضحية . ( ه والحسن بن
سفيان عن هلال ) .
( 12248 - ) من وجه قبلتنا ، وصلى صلاتنا ، ونسك نسكنا فلا
يذبح حتى نصلي . ( حب عن البراء ) .
( 12249 - ) إنها ليست بأضحية ، إنما هي شاة لحم إنما الأضحية
بعد الصلاة . ( طب عن أبي بردة بن نيار ) .
( 12250 - ) من ذبح قبل أن يصلي ، فإنما هو لحم قدمه لأهله ، ومن
ذبح بعد أن يصلى فقد أصاب السنة . ( الشيرازي في الألقاب عن البراء
عن أبي بردة بن نيار ) .
كنز العمال — صفحة 104
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص١٠٤