الاكمال
9571 من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع ، إلا أن يشترط
المبتاع . ( مالك عب ش د عن ابن عمر ) ( ن عن عمر ) ( طب
عن عبادة بن الصامت ) .
9572 من باع ثمرة أرضه فأصابه جائحة فلا يأخذ من مال
أخيه شيئا ، علام يأكل أحدكم مال أخيه المسلم ؟ ( ه ابن عساكر
عن جابر ) .
9573 إن هذا المال خضر حلو فلا تبيعوا الثمرة حتى يبدو
صلاحها . ( ط ع طب عن زيد بن ثابت ) .
9574 لا يباع شئ من الثمر حتى يبدو صلاحه ، وذلك أن
يتبين الزهو الأحمر من الأصفر . ( طب عن زيد بن ثابت ) .