الفرع السادس
في بيع الثمار
9559 لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ، ولا تبتاعوا الثمر
بالتمر . ( م عن أبي هريرة ) ( ق د ن عن ابن عمر ) .
9560 لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ، وتذهب عنه الآفة .
( م عن ابن عمر ) .
9561 نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ، وعن النخل
حتى يزهو . ( خ عن نس ) .
9562 نهى عن بيع الثمر حتى يطيب . ( حم ق عن جابر ) .
9563 نهى عن بيع النخل حتى يزهو ، وعن السنبل حتى
يبيض وتأمن العاهة . ( م د ت عن ابن عمر ) .
9564 نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة . ( طب عن
زيد بن ثابت ) .
9565 نهى عن بيع التمر بالتمر كيلا ، وعن بيع العنب
بالزبيب كيلا ، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا . ( د عن ابن عمر ) .
كنز العمال — صفحة 70
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٧٠