9566 نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ، وتأمن من العاهة .
( حم عن عائشة ) .
9567 لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحها . ( د عن
ابن عمر ) .
9568 من ابتاع نخلا بعد أن يؤبر ( 1 ) ، فثمرتها للبائع ، إلا
أن يشترط المبتاع ، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه ، إلا أن
يشترط المبتاع . ( حم خ م عن ابن عمر ه ) ( 2 )
9569 إن بعت من أخيك تمرا فأصابه جائحة فلا يحل لك
أن تأخذ منه شيئا ، بم تأخذ مال أخيك بغير حق ؟ ( د ن
عن جابر ) .
9570 من باع ثمرا فأصابته جائحة فلا يأخذ من مال أخيه شيئا
علام يأكل أحدكم مال أخيه المسلم ؟ ( ه حب ك عن جابر ) .
هامش
1 ) أبر : من باب ضرب ، أبر نخله لقحه وأصلحه وتأبر النخل تلقيحه
يقال نخلة مؤبرة بالتشديد كما يقال مأبورة ا ه مختار . ح .
2 ) رواه البخاري في صحيحه ( 3 / 150 ) كتاب المساقاة باب الرجل
يكون له ثمر أو شرب عن ابن عمر .
ورواه مسلم في صحيحه كتاب البيوع . ( باب من باع نخلا عليها ثمر وبرقم
( 80 ) عن ابن عمر .
وابن ماجة كتاب التجارات باب ما جاء فيمن باع نخلا مؤبرا أو عبدا
له مال وبرقم ( 2211 ) وعن ابن عمر وما كان معزوا لعبادة بن الصامت
فهو الحديث عند ابن ماجة وبرقم ( 2213 ) .
وفي الصحيحين : أن تؤبر وفي ابن ماجة : قد أبرت ا ه .
ورواه مالك في كتاب البيوع باب ما جاء في ثمر المال بياع أصله
وبرقم ( 9 ) . ص .