جاره ، والطريق الميثاء ( 1 ) سبعة أذرع . ( عب حم عن ابن عباس ) .
9520 من باع شيئا فلا يحل له حتى يبين ما فيه ، ولا يحل لمن
يعلم ذلك أن لا يبينه . ( ق والخطيب عن واثلة ) .
9521 من استرسل إلى مؤمن فغبنه كان غبنه ذلك رياء . ( عد
ق عن أبي أمامة ) .
9522 ألا إن بعد زمانكم هذا زمانا عضوضا يعض الموسر
على ما في يده حذار الانفاق ، وقد قال الله تعالى : ( وما أنفقتم من شئ
فهو يخلفه ) وسيد شرار الخلق يبايعون كل مضطر . ألا إن بيع
المضطرين حرام ، المسلم أخو المسلم ، لا يظلمه ، ولا يخذله ، إن كان عندك
معروف فعد به على أخيك ، ولا تزده هلاكا إلا هلاكه ( ع عن حذيفة ) .
9523 لا تشوبوا اللبن للبيع ، إن رجلا جلب خمرا إلى قرية
فشابها بالماء ، فأضعف أضعافا ، فاشترى قردا ، فركب البحر حتى إذا
لجج ألهم الله القرد صرة الدنانير ، فأخذها فصعد الدقل ( 2 ) ، ففتح
الصرة وصاحبها ينظر إليه ، فأخذ دينارا فرمى به في البحر ، ودينارا في
السفينة . حتى قسمها نصفين . ( عن هب عن أبي هريرة ) .
هامش
1 ) الطريق الميثاء : المسهلة ا ه قاموس . ح .
2 ) الدقل : بفتح الدال والقاف سهم السفينة ا ه قاموس . ح .