الفرع الثالث
في الخراع والغش
9498 - لا ضرر ولا ضرار . ( حم ه عن ابن عباس ) ( ه عن
عباده ) . مر برقم [ 9167 ]
9499 - إذا بايعت فقل لا خلابة . ( مالك حم ق د ن عن
ابن عمر ) ( ه عن أنس ) .
9500 - بسم الله الرحمن الرحيم : هذا ما اشترى العداء بن خالد بن
هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، اشترى منه عبدا أو أمة على أن لأداء ولا
غائلة ولا خبثة ، بيع المسلم المسلم . ( هق ه عن العداء بن خالد ) ( 1 ) .
9501 - من باع عيبا لم يبنه لم يزل في مقت الله ، ولم تزل الملائكة
تلعنه . ( ه عن واثلة ) .
9502 - المسلم أخو المسلم ، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه
عيب إلا بينه له . ( حم ه ك عن عقبة بن عامر ) .
هامش
( 1 ) أخرجه البخاري في صحيحه تعليقا ( 3 / 76 ) كتاب البيوع باب إذا بين البيعان . . .
وأخرجه الترمذي في كتاب البيوع باب ما جاء في كتاب الشروط وبرقم
( 1216 ) وقال حسن غريب .
وابن ماجة كتاب التجارات باب شراء الرقيق وبرقم ( 2251 ) . ص .