الفرع الرابع
في بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان
9527 ( لا يبيعن حاضر لباد ، دعوا الناس يرزق الله بعضهم
من بعض . ( حم م 4 عن جابر ) .
9528 لا يبع حاضر لباد ، ولا تناجشوا ، ولا يبع الرجل على بيع
أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه ، ولا تسأل المرأة طلاق أختها
لتكفئ ما في إنائها ولتنكح ، فإنما لها ما كتب الله لها . ( خ ت ن ه
عن أبي هريرة ) .
9529 لا يبع حاضر لباد ، وإن كان أخاه أو أباه . ( د ن
عن أنس ) .
9530 لا تستقبلوا السوق ، ولا تحفلوا ، ولا ينفق بعضكم
لبعض . ( م ت عن ابن عباس ) .
هامش
1 ) يشير مصحح الطبعة الأولى على هذا الحديث : وفى المنتخب : حم ت
ويقول عن الحديث أنه لم يجده في صحيح مسلم ولا في سنن الترمذي كما
هو معزو
ولكن ندى مراجعتي عنه : ليس هو في صحيح مسلم ولكن الحديث
رواه الترمذي كتاب البيوع - باب ما جاء في بيع المحفلات وبرقم
( 1268 ) وقال حديث ابن عباس حسن صحيح
ويقول : فؤاد عبد الباقي عند هذا الحديث : لم يخرجه من أصحاب
الكتب الستة أحد سوى الترمذي . ص .