9466 - إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة فلا يحفلها . ( ن عن
أبي هريرة ) .
9467 - من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام ، فان ردها معها
مثل أو مثلي لبنها قمحا . ( د ه عن ابن عمر ) ( 1 ) .
9468 - من ابتاع محفلة أو مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام ، إن شاء
أن يمسكها أمسكها ، وإن شاء أن يردها ردها وصاعا من تمر لا سمراء
( ه ن عن أبي هريرة ) .
9469 - نهى عن بيع المحفلات . ( البزار عن أنس ) .
الاكمال
9470 - إذا ما أحدكم اشترى لقحة مصراة أو شاة مصراة فهو
بخير النظرين بعد أن يحلبها ، إما هي ، وإلا فليردها وصاعا من تمر . ( م
عن أبي هريرة ) .
9471 - من اشترى شاة لدرتها ، حلبها ثلاثة أيام ، فهو بالخيار ،
إن شاء أمسك ، وإلا رد صاعا من تمر . ( كر عن ابن عمر ) .
هامش
( 1 ) رواه ابن ماجة كتاب التجارات - باب بيع المصراة ( 2240 ) في
الزوائد . أخرجه أبو داود وقال في الفتح : وفي اسناده ضعف ، قال
وقد قال ابن قدامة : إنه متروك الظاهر بالاتفاق . ص .