الفصل الثاني
في محظورات البيع فعلا
وفيه ثمانية فروع
الفرع الأول
في بيع ما لم يقبض أو ما لم يملك
9454 - إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه ( 1 ) . ( م عن جابر )
9455 - إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه . ( حم م ن حب عن
حكيم بن حزام ) ( 2 )
9456 - إذا سميت الكيل فكله . ( ه عن عثمان )
9457 - من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه . ( حم ق ن ه
عن ابن عمر ) ( ق 4 عن ابن عباس ) ( حم م عن أبي هريرة ) .
هامش
( 1 ) تستوفيه : أي تقبضه . ح .
( 2 ) الحديث ليس في صحيح مسلم عزاه المنصف وراجع المسند للإمام أحمد
عن حكيم بن حزام ( 3 / 402 ) . والفتح الكبير ( 1 / 80 ) ص .