الفرع الثاني
في ذم اخفاء العيب - بيع المصراة
9461 - لا تصروا الإبل والغنم ، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير
النظرين ، بعد أن يحلبها ، إن شاء أمسك ، وإن شاء ردها وصاع تمر .
( خ عن أبي هريرة )
9462 - من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام ، إن شاء
أمسكها ، وإن شاء ردها ، ورد معها صاعا من تمر . ( حم ت
عن أبي هريرة )
9463 - من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام ، فان ردها
رد معها صاعا من طعام ولا سمراء . ( حم م د ت عن أبي هريرة ) .
9464 - من اشترى شاة مصراة فهو بخير النظرين : إن شاء
أمسكها وإن شاء ردها ، وصاعا من تمر ، لا سمراء . ( م عن أبي هريرة ) .
9465 - بيع المحفلات خلابة ، ولا تحل الخلابة لمسلم . ( حم ه
عن ابن مسعود ) ( 1 ) .
هامش
( 1 ) رواه ابن ماجة كتاب التجارات باب بيع المصراة رقم ( 2241 ) وقال
في الزوائد : في اسناده جابر الجعفي ، وهو متهم . ص .