الغنائم وحكمها
11536 ( مسند الصديق رضي الله عنه ) عن أبي قرة مولى
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، قال : قسم أبو بكر الصديق قسما فقسمه
لي كما قسم لسيدي . ( ابن سعد وأبو عبيد في الأموال ش ) .
11537 عن يزيد بن عبد الله بن قسيط أن أبا بكر الصديق
بعث عكرمة بن أبي جهل في خمسمائة من المسلمين مددا لزياد بن لبيد ،
وللمهاجر بن أبي أمية فوافقهم الجند قد فتحوا النجير باليمن فاشركهم زياد
ابن لبيد في الغنيمة فكتب أبو بكر إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة .
( الشافعي هق ) ( 1 )
11538 عن رجل أن أبا بكر الصديق قال : فيما أخذ العدو من
أموال المسلمين مما غلبوا عليه أو أبق إليهم ، ثم أحرزه المسلمون : مالكوه
أحق به قبل القسم وبعده . ( الشافعي ق ) .
11539 عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا بكر لما قدم عليه المال
جعل الناس فيه سواء ، وقال : وددت أني أتخلص مما أنا فيه من الكفاف
ويخلص لي جهادي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . أبو عبيد في الأموال ) .
هامش
1 ) رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب قسم القئ والغنيمة ( 6 / 291 ) ص .