11519 عن داود بن كردوس قال : صالحت عمر بن الخطاب
عن بني تغلب بعد ما قطعوا الفرات وأرادوا اللحوق بالروم على أن لا
يصبغوا ( 1 ) صبيانهم ولا يكرهوا على دين غير دينهم وعلى أن عليهم العشر
مضاعفا من كل عشرين درهما درهم . ( أبو عبيد في الأموال ) .
11520 عن زياد بن حدير ( 2 ) أن أباه كان يأخذ من نصراني
العشر في كل سنة مرتين ، فأتى عمر بن الخطاب ، فقال : يا أمير المؤمنين
إن عاملك يأخذ مني العشر في كل سنة مرتين ، فقال عمر : ليس ذلك له ،
إنما له في كل سنة مرة ، ثم أتاه فقال : أنا الشيخ النصراني ، فقال
عمر : وأنا الشيخ الحنيف قد كتبت لك في حاجتك . ( أبو عبيد هق ) ( 3 )
11521 عن السائب بن يزيد قال : كنت عاملا على سوق
المدينة زمن عمر فكنا نأخذ من النبط العشر . ( الشافعي وأبو عبيد ) .
هامش
1 ) أن يصبغ : من باب منع ومن باب نصر ، صبغ النصارى أولادهم في ماء
لهم ا ه مختار الصحاح . ح .
2 ) زياد بن حدير : بمهملات مصغرا ، الأسدي الكوفي ، وثقه أبو حاتم
خلاصة تذهيب الكمال للخزرجي ( 1 / 242 ) ا ه ص .
3 ) رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الجزية باب لا يؤخذ منهم ذلك
في السنة . ( 9 / 211 ) . ص