العشور
11512 ( مسند عمر رضي الله عنه ) عن ابن سيرين قال : قضى
عمر بن الخطاب في أموال أهل الذمة : إذا مروا بها على أصحاب الصدقة
نصف العشر ، وفي أموال تجار المشركين ممن كان من أهل الذمة نصف
العشر . ( عب ) .
11513 عن ابن جريج قال قال عمر . وكتب أهل منبج
ومن وراء بحر عدن إلى عمر بن الخطاب يعرضون عليه أن يدخلوا
بتجارتهم أرض العرب ولهم العشور منها ، فشاور عمر في ذلك
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأجمعوا على ذلك ، فهو أول من أخذ منهم
العشور . ( عب ) .
11514 عن زياد بن حدير قال : بعثني عمر على السواد ونهاني
أن أعشر مسلما أو ذا ذمة يؤدي الخراج . ( ش هق ) ( 1 )
هامش
1 ) رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الجزية باب ما جاء في تعشير أموال
بني تغلب ( 9 / 218 ) .
وقوله : ( أو ذا ذمة ) يؤدي الخراج أن أهل الذمة لا يفرض لهم في
مواشيهم ولا في عشر زروعهم وثمارهم . ) . ص .