11515 عن أنس قال : بعثني عمر وكتب لي أن آخذ من
أموال المسلمين ربع العشر ومن أموال أهل الذمة إذا اختلفوا بها للتجارة
نصف العشر ، ومن أموال أهل الحرث العشر . ( أبو عبيد في الأموال
وابن سعد ) .
11516 عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب كان يأخذ من النبط
والزبيب نصف العشر يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة ويأخذ من
القطنية العشر . ( الشافعي وأبو عبيد ق ) .
11517 عن زياد بن حدير قال : ما كنا نعشر مسلما ولا
معاهدا لنا بعشر أهل الحرب ، وكتب إلي عمر أن لا تعشرهم في السنة
إلا مرة . ( أبو عبيد هق ) ( 1 )
11518 عن يعلى بن أمية قال : كتب إلى عمر أن آخذ من
حلي البحر والعنبر العشر . ( أبو عبيد ) وقال : اسناده ضعيف غير
معروف قال أبو عبيد حدثنا زائدة عن عاصم بن سليمان عن الشعبي قال :
أول من وضع العشر في الاسلام عمر .
هامش
1 ) رواه البيهقي في السنن الكبير كتاب الجزية باب ما جاء في تعشير
الأموال ( 9 / 218 ) . ص .