باب في أحكام الجهاد
فصل في الاحكام المتفرقة
11406 ( مسند الصديق رضي الله عنه ) عن يحيى بن سعيد أن
أبا بكر الصديق بعث الجيوش إلى الشام ، وبعث يزيد بن أبي سفيان أميرا
فقال له وهو يمشي : إما أن تركب ، وإما أن أنزل ، قال أبو بكر : ما أنا
براكب ، وما أنت بنازل ، إني احتسب خطاي هذه في سبيل الله ، إنك
ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم في الصوامع فدعهم وما زعموا ،
وستجد قوما قد فحصوا عن أوساط رؤسهم من الشعر ، وتركوا منها
أمثال العصائب ، فاضربوا ما فحصوا عنها بالسيف ، وإني موصيك بعشر :
لا تقتلن امرأة ولا صبيا ، ولا كبيرا هرما ، ولا تقطعن شجرا مثمرا ،
ولا نخلا ولا تحرقها ، ولا تخربن عامرا ولا تعقرن شاة ولا بقرة إلا
لمأكلة ، ولا تجبنن ، ولا تغلل . ( مالك عب ش هق ) ( 1 )
11407 عن ثابت بن الحجاج الكلابي قال : قام أبو بكر في
الناس ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : ألا لا يقتل الراهب الذي في
الصومعة . ( ش ) .
هامش
1 ) رواه مالك في الموطأ كتاب الجهاد باب النهي عن قتل النساء والولدان
في الغزو رقم ( 10 ) . ورواه البيهقي في السنن الكبرى ( 9 / 89 ) ص .