ذيل الربا
10154 عن عمر أنه لم ير بأسا باقتضاء الذهب من الورق
والورق من الذهب . ( ش ) .
10155 عن ابن عباس أنه سئل عن الرجل يكون له الحق على
الرجل إلى أجل ؟ فيقول : عجل لي وأضع عنك ؟ فقال : لا بأس
بذلك إنما الربا أخر لي وأنا أزيدك ، وليس عجل لي وأنا أضع
لك . ( ش ) .
10156 عن ابن عباس قال : ليس بين العبد وسيده ربا ( عب ) .