10138 عن علقمة بن عبد المزني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
نهى أن تكسر سكة ( 1 ) المسلمين الجائزة بينهم ، إلا من بأس أن يكسر
الدرهم فيجعل فضة ويكسر الدينار فيجعل ذهبا . ( كر ) .
10139 عن ابن عمر قال : بيع ده دوازده ربا . ( عب ) .
مر برقم [ 10023 ] .
10140 عن يعقوب أن ابن عمر ابتاع منه إلى الميسرة ، فأتاه بنقد
ورق أفضل من ورقه ، فقال يعقوب : هذه أفضل من ورقي ، فقال ابن
عمر : هو نيل من قبلي أتقبله ؟ قال : نعم . ( عب ) .
10141 عن ابن عمر أنه كان لا يرس بأسا أن يأخذ الدراهم من
الدنانير ، والدنانير من الدراهم . ( عب ) .
10142 عن ابن عمر أنه كان يبتاع إلى الميسرة ، ولا يسمي
أجلا . ( عب ) .
10143 عن ابن عمر أن رجلا قال له : إني أقرضت رجلا قرضا
هامش
1 ) السكة . بكسر السين هي الدنانير والدراهم المضروبة أي لا تكسر إلا
من أمر يقتضى كسرها ، إما لرداءتها أو شك في صحة نقدها وكره ذلك
لما فيها من اسم الله تعالى ، وقيل لان فيه إضاعة المال . . ا ه نهاية
جزء أول