ولا بأس بالدينار بالورق ، اثنين بواحد يدا بيد ، ولا بأس بالبر والشعير ،
اثنين بواحد ، ولا بأس بالملح بالشعير ، اثنين بواحد يدا بيد . ( ط عن
أنس وعبادة بن الصامت ) .
9841 بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم ، والفضة بالذهب
كيف شئتم . ( طب عن أبي بكرة ) .
9842 لا يصلح صاع تمر بصاعين ، ولا درهم بدرهمين ،
ولا الدينار بالدينار ، ولا فضل بينهما إلا وزنا . ( ه عن أبي سعيد ) .
9843 التمر بالتمر ، والحنطة بالحنطة ، والشعير بالشعير ،
والذهب بالذهب ، والفضة بالفضة يدا بيد : عينا بعين مثلا بمثل ، فمن زاد
بهو ربا . ( ك عن أبي سعيد ) .
9844 التمر بالتمر مثلا بمثل ، والحنطة بالحنطة مثلا بمثل ،
وزنا بوزن ، والفضة بالفضة ، مثلا بمثل وزنا بوزن ، فما كان من فضل
فهو ربا . ( طب عن عمر بن الخطاب عن بلال ) .
9845 مهلا أربيت ، أردد البيع ، ثم بع تمرا بذهب ، أو فضة
أو حنطة ، ثم اشتر به تمرا ، التمر بالتمر ، مثلا بمثل ، والحنطة بالحنطة ،
مثلا بمثل ، والذهب بالذهب ، وزنا بوزن ، والفضة بالفضة ، وزنا بوزن ،
فإذا اختلف النوعان فبيعوا فلا بأس به ، واحد بعشرة . ( طب عن عمر
كنز العمال — صفحة 120
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص١٢٠